السيد عبد الأعلى السبزواري

61

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

القرض مبنيا عليه [ 2 ] ، وهذا هو الربا القرضي الذي ورد التشديد عليه في الشريعة المقدسة [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : لا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي اثنى عشر ، أو عملا كخياطة ثوب له ، أو منفعة ، أو انتفاعا ، كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة .